الشيخ محمد علي الأنصاري
288
الموسوعة الفقهية الميسرة
والميّت عند دفنه ، وبعد دفنه ورجوع الحاضرين . وأُضيف إلى ذلك بعد التكفين ، لكن قيل : إنّه ليس له مستند ، وتفصيل ذلك على النحو الآتي : الأوّل - تلقين المحتضَر : يستحبّ تلقين المحتضَر ، وهي الساعة التي يكون الإنسان فيها مشرِفاً على الموت . ( راجع : احتضار ) ودعوى الإجماع على ذلك مستفيضة « 1 » . وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - الروايات المستفيضة ، منها : - صحيح الحلبي ، عن أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام ، قال : « إذا حضرتَ الميّتَ قبل أن يموت ، فلقِّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله » « 2 » . - خبر أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « لقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والولاية » « 3 » . - وعن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لقّنوا موتاكم لا إله إلّااللَّه ، فإنّ من كان آخر كلامه : لا إله إلّااللَّه دخل الجنّة » « 4 » . والأمر بتلقين الشهادتين في جملةٍ من النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع وبعض التعليلات « 5 » ، مثل : « لقّنوا موتاكم لا إله إلّااللَّه ، فإنّها تهدم الذنوب » « 6 » ، و « لقّنوا موتاكم لا إله إلّا اللَّه ، فإنّها أُنسٌ للمؤمن حين يُمرق في قبره » « 7 » . مايستحبّ تلقينه للمحتضَر : ذكرت الروايات عدّة أُمور يستحبّ تلقينها للميّت ، وهي : 1 - التوحيد والرسالة والولاية : يستحبّ تلقين المحتضر الشهادة بالتوحيد ، وبالرسالة ، وبولاية الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، كما تقدّم في صحيح زرارة ، وخبر أبي بصير . وقال الكليني : « وفي روايةٍ أُخرى : فلقّنه . . . وتسمّي له الإقرار بالأئمّة عليهم السلام واحداً بعد واحدٍ ، حتّى ينقطع عنه الكلام » « 8 »
--> ( 1 ) أُنظر : كشف اللثام 2 : 194 ، ومستند الشيعة 3 : 72 ، والجواهر 4 : 14 ، والمستمسك 4 : 22 . ( 2 ) الوسائل 2 : 454 ، الباب 36 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الوسائل 2 : 458 ، الباب 37 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 2 : 456 ، الباب 36 من أبواب الاحتضار ، الحديث 9 . ( 5 ) قاله السيّد الحكيم في المستمسك 4 : 23 . ( 6 ) الوسائل 2 : 456 ، الباب 36 من أبواب الاحتضار ، الحديث 10 . ( 7 ) المصدر نفسه : 457 ، الحديث 12 . ( 8 ) الوسائل 2 : 458 ، الباب 37 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 .